Call us now:
إذا توقفت أعمال التنفيذ لأسباب خارجه عن إرادة الفاعل كان الشروع ناقصاً وفقاً للمادة /199/ عقوبات وإذا تمت جميع أعمال التنفيذ ولم تظهر الجريمة إلى عالم الوجود كان الشروع تاماً وفقاً للمادة /200/ من القانون المذكور… وعليه فالاقتراب من المال المسروق عمل من أعمال التنفيذ وهو شروع ناقص حتى إذا وصل الفاعل إلى المال ووضع يده عليه ولم يتمكن من أخذه أصبح الشروع ناقصاً أما إذا استولى على المال وأخرجه عن حيازة صاحبه وجعلة في قبضه يده وكتب تصرفه فالسرقة تامة ليست مشروعاً.
(سورية قرار جنائي 412 تاريخ 14/6/964 قق 1506 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 373)