الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 336

الأعمال التحضيرية لا عقاب عليها إذا عدل صاحبها عن الجرم أو أوقف عن تنفيذه من الغير ولا يعتبر العمل تنفيذياً إلا إذا كان فورياً مباشرة إلى ارتكابه فمن حضر المسدس ليقتل ولم يأت المقصود قتله لا يعتبر شارعاً في جرم القتل.
(قرار جنائي 161 تاريخ 2/3/974 س 5/974 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 374)