Call us now:
الأعمال التحضيرية لا تعتبر شروعاً بالجرم ما لم ترتبط به ارتباطاً وثيقاً يكشف عن غاية الفاعل وإرادته ولذلك فوجود الشخص حاملاً مسدساً ملقماً في قاعه المحكمة لا يعني بذاته شروعاً في قتل الشاكي (قاتل أخيه) لأنه من المحتمل عدوله عن القتل ما لم يقم بعمل آخر يقام الدليل على ارتباطه بالجرم مباشرة.
(سورية قرار جنائي 750 تاريخ 28/6/971 س 7/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 375)