Call us now:
لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتبار أنه شرع ارتكاب جريمة أن يبدأ في تنفيذ فعل ما سبق مباشرة على تنفيذ الركن المادي لها ومؤد إليه حتماً. وبعبارة أخرى يكفي أن يكون الفعل الذي باشره الجاني هو الخطوة الأولى في سبيل ارتكاب الجريمة وإن يكون بذاته مؤدياً حالاً ومن طريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة مادام قصد الجاني من مباشرة هذا الفعل معلوماً وثابتا.
(مصر قرار 1611 تاريخ 29/4/924 مج 870 والقرار 1293 تاريخ 15/12/958 ح 3322 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 377)