Call us now:
إن تقدير كون الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة هي إرادية أم خارجية عن إرادة الجاني هو أمر متعلق بالوقائع يفعل فيه قاضي الموضوع بغير رقابه عليه من محكمه النقض.
(مصر قرار 888 تاريخ 17/6/935 و1034 تاريخ 4/6/945 مج 781 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 378)