Call us now:
لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعنين وآخر قد دخلوا منزل المجني عليه من بابه ثم تسللوا جميعاً إلى الحظيرة بقصد سرقة ما بها من مواشي وعندئذ هاجمتهم القوه فإن ذلك يعتبر بدءاً في التنفيذ لجريمة السرقة لأنه يؤدي فوراً ومباشرة لإتمامها.
(مصر قرار 2593 تاريخ 11/3/963 ح 3323 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 379)