الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 342

إن تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزيين واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة التي لم تصل إلى درجه من الإتقان تكفي لها الرواج في المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليه قانونياً.
(مصر قرار 144 تاريخ 28/6/965 ج 3326 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 380)