Call us now:
إن تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزيين واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة التي لم تصل إلى درجه من الإتقان تكفي لها الرواج في المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليه قانونياً.
(مصر قرار 144 تاريخ 28/6/965 ج 3326 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 380)