الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 343

إن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأن ليس له مقابل وفاء قابل للسحب أما مجرد تحرير الشيك وتوقيعه من قبيل الأعمال التحضيرية ما دام الشيك لم يسلم بعد إلى المستفيد.
(مصر قرار 1208 تاريخ 22/11/960 ح 3335 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 381)