Call us now:
إن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأن ليس له مقابل وفاء قابل للسحب أما مجرد تحرير الشيك وتوقيعه من قبيل الأعمال التحضيرية ما دام الشيك لم يسلم بعد إلى المستفيد.
(مصر قرار 1208 تاريخ 22/11/960 ح 3335 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 381)