الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 344

إن سكب سائل البترول على نافذة ماكينة طحن الغلال والمتهم يحمل أعواد الثقاب بقصد إشعال النار فيها فهو من قبيل الشروع لا مجرد أعمال تحضيرية.
(مصر قرار 294 تاريخ 30/3/959 ع 3333 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 382)