Call us now:
إن إتيان الجاني شطراً من الأفعال المكونة للظروف المشددة يكفي لاعتباره شارعاً في جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة.
(مصر قرار 187 تاريخ 3/5/954 قت 1/77 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 385)
إن إتيان الجاني شطراً من الأفعال المكونة للظروف المشددة يكفي لاعتباره شارعاً في جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة.
(مصر قرار 187 تاريخ 3/5/954 قت 1/77 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 385)