Call us now:
المنازل حرم آمن لا يجوز لأحد دخوله إلا برضاء أصحابها أو في حدود القانون فالمجرم الذي يقصد السرقة تنتهي أعماله التحضيرية إلى سور المنزل لو تخطى هذا السور ينقب أو تسور وصار في هذا الحرم سواء بداخله أو فوق سطحه فإن فعلة هذا لا يمكن اعتباره شيئاً آخر غير بدء في تنفيذ فكره الجنائيه فإذا ما فوجئ على تلك الحال واضطر على الرغم منه للهرب قبل البحث في المنزل عن الشيء المقصود سرقته وقبل تناوله إياه فلا يستطيع الادعاء بأنه لم يأت إلا مجرد عمل تحضيري.
(مصر قرار 104 تاريخ 18/1/931 قت 1/77 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 388)