Call us now:
إن دخول المتهم منزل مسكون ليلاً وهو يحمل معه أدوات مما يستعمل في فتح الأبواب وكسرها وضبط قبل أن يتمكن من ارتكاب السرقة فهذه الواقعة تعتبر شروعاً في جناية سرقة.
(مصر قرار 365 تاريخ 20/5/952 قت 1/77 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 389)