الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 352

إذا وضع المتهم قطعه قش في عداد الكهرباء لتوقيفه بحيث لا تتحرك أرقام العداد أثناء إضاءة النور أو استعمال المكواة الكهربائية مثل هذا الفعل يعتبر شروعاً في السرقة إذا لم يثبت أن الإضاءة أو عمليه الكي حصلت فعلاً بعد وضع قطعه القش إذ أنه من أفعال البدء في التنفيذ الذي خاب أثره لسبب لا دخل لإدارة الفاعل فيه وهو مشاهده مفتش الشركة للحالة التي افتعلةا في العداد بالكيفية المذكورة.
(مصر قرار 109 تاريخ 16/4/931 قت 1/87 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 390)