Call us now:
إن وضع القنبلة داخل صندوق بعد أن جهزت بمجرد فتح غطائه وإيداعها في البريد معنونة باسم الشخص المقصود قتله يعد من الأفعال التي تخرج عن مرحله التحضير وتدخل في دور الشروع في التنفيذ.
(الأردن قرار 52 لعام 952 د 5/952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 396)