الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 358

إن وضع القنبلة داخل صندوق بعد أن جهزت بمجرد فتح غطائه وإيداعها في البريد معنونة باسم الشخص المقصود قتله يعد من الأفعال التي تخرج عن مرحله التحضير وتدخل في دور الشروع في التنفيذ.
(الأردن قرار 52 لعام 952 د 5/952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 396)