الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 359

الشروع في جريمة هتك العرض يتم باستعمال الإكراه ذاته كما لو أمسك الجاني بالمجني عليه بالقوة وألقاه على الأرض للعبث بعرضه ولم يتمكن من نوال هذا الغرض بسبب لا دخل لإرادته فيه.
(الأردن قرار 7 لعام 953 د 8/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 397)