الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 360

إن شراء الماكينات اللازمة لعمليه التزييف والبدء في التقليد بإجراء تجربه لطبع ورقه الخمسة دنانير تشكل شروعاً في جريمة تزييف ورق النقد الأردني أما فقدان الورق الذي أجريت عليه التجربة بعد ضبطها فلا يؤثر على صحتها.
(الأردن 56 لعام 954 د 7/954 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 398)