الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 362

إن ترك المتهم للمجني عليها التي حاول اغتصابها بالجبر وعدوله عن إتمام فعلته بناء على طلب صديقه ورجائه يعتبر أنه عدل بمحض إرادته عن إتمام الجريمة وتطبق عليه أحكام المادة 70 (3) عقوبات أردني.
(الأردن قرار 7 تاريخ 1/3/966 د 5/966 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 400)