الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 363

لا يجوز لمحكمه الاستئناف أن تقرر أن المتهم قد عدل بمحض إرادته عن إتمام جريمة القتل – على فرض توفر نية القتل – دون أن تبين الأسباب التي اعتمدت عليها في الوصول إلى هذه النتيجة ودون أن تعالج ما ورد بشهادة الشهود من أن عدم إتمام الجريمة وقع بسبب مهاجمه المتهم من قبل آخرين.
(الأردن قرار 5 تاريخ 20/2/966 د 5/966 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 401)