Call us now:
لا يجوز لمحكمه الاستئناف أن تقرر أن المتهم قد عدل بمحض إرادته عن إتمام جريمة القتل – على فرض توفر نية القتل – دون أن تبين الأسباب التي اعتمدت عليها في الوصول إلى هذه النتيجة ودون أن تعالج ما ورد بشهادة الشهود من أن عدم إتمام الجريمة وقع بسبب مهاجمه المتهم من قبل آخرين.
(الأردن قرار 5 تاريخ 20/2/966 د 5/966 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 401)