الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 364

إذا كان الفعل الذي صدر عن الفاعل هو تصويب المسدس المحشو بالرصاص نحو المجني عليه والضغط على زناده لإطلاق الرصاص منه بقصد القتل ولم ينطلق المقذوف من المسدس رغم صلاحيته لسبب خارج عن إرادته فإن هذا الفعل يشكل شروعاً تاماً في القتل.
(الأردن قرار 128 تاريخ 21/12/966 د 1/966 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 402)