الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 365

لا تعتبر الجريمة مستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحققها مطلقاً كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها. أما إذا كانت تلك الوسيلة تصلح بطبيعتها لذلك ولكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف خارج عن إرادة الجاني فإن ما اقترفه يعد شروعاً.
(مصر قرار 848 تاريخ 1/1/962 ح 3330 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 407)