الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 366

ليس بشرط في جريمة الشروع في السرقة أن يوجد المال فعلاً مادام أن نية الجاني قد اتجهت إلى ارتكاب السرقة.
(مصر قرار 609 تاريخ 23/10/961 ح 3325 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 408)