الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 367

إذا نوى المتهم قتل المجني عليه واستعمل لهذا الغرض بندقية ثبت صلاحيتها إلا أن المقذوف لم ينطلق منها لفساد كبسولة وقد ضبطت معه طلقه أخرى كبسولتها سليمة ولكن الفرصة لم تتح له لاستعمالها فإن قول الحكم باستحالة الجريمة استحالة مطلقه استناداً إلى فساد كبسولة الطلقة التي استعملها هو قول لا يتفق وصحيح القول.
(مصر قرار 2 تاريخ 1/1/962 قت 1/82 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 409)