Call us now:
إذا نوى المتهم قتل المجني عليه واستعمل لهذا الغرض بندقية ثبت صلاحيتها إلا أن المقذوف لم ينطلق منها لفساد كبسولة وقد ضبطت معه طلقه أخرى كبسولتها سليمة ولكن الفرصة لم تتح له لاستعمالها فإن قول الحكم باستحالة الجريمة استحالة مطلقه استناداً إلى فساد كبسولة الطلقة التي استعملها هو قول لا يتفق وصحيح القول.
(مصر قرار 2 تاريخ 1/1/962 قت 1/82 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 409)