Call us now:
إن العلة السببية بين فعل الطاعن وهو إطلاق النار من جهة والنتيجة الجرمية وهي ما آلت إليه الإصابة من نتائج من جهة أخرى تعتبر قائمة بمقتضى أحكام المادة /203/ عقوبات ولو اجتمعت مع الإصابة أسباب لاحقه شاركت في حدوث النتيجة كإهمال المصاب المداواة لأنه لولا الفعل الذي ارتكبه المجرم لما حدثت مثل هذه النتيجة.
(سورية قرار جنائي 717 تاريخ 31/10/968 قق 1900 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 410)