الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 369

إن الضرر اللاحق بالمضروب الذي لا يعاقب الفاعل عليه هو الذي لا صلة له بالفعل الجرمي الذي ينتج عنه الضرر وهذا هو المراد من نص الفقرة الثانية من المادة 203 المتضمن (ويختلف الأمر إذا كان السبب اللاحق مستقلاً وكافياً بذاته لإحداث النتيجة الجرمية) أي أن السبب اللاحق المستقل عن الجرم هو الذي أدى لتلك النتيجة وعليه فالإهمال الواقع من جانب المجني عليه في أمر التداوي لا يعد سبباً مستقلاً وكافياً بذاته لإحداث الوفاة.
(سورية قرار جنائي 105 تاريخ 18/2/951 قق 1970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 411)