الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 370

إن المادة 203 من قانون العقوبات قد نصت على أن الصلة السببية بين الفعل والنتيجة الجرمية لا تنفيه اجتماع أسباب أخرى سابقه أو مقارنه أو لاحقه سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعلة حتى إذا كان السبب اللاحق مستقلاً وكافياً بذاته لإحداث النتيجة الجرمية فإن الفاعل يكون عرضه لعقوبة الفعل الذي ارتكبه وقد أيدت هذه القواعد أحكام المادة 554 من قانون العقوبات فصرحت بأنه إذا كانت الإيذاء نتيجة عده أسباب جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعلة أمكن تخفيض العقوبة بالمقدار المبين في المادة199 منه.. وعلى ضوء هذه المبادئ القانونية يجب البحث عن الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة التي انتهى إليها المصاب فقد تبين من التقارير الطبية أنه مستعد للمرض وأن الضرب سبب له هذه النتيجة ولذلك فإن الرابطة لا يمكن أن ينفيها وجود الاستعداد السابق إذ لولا وقوع الضرب لما ظهر المرض وعلى هذا الأساس فإن المدعى عليه مسؤول عن النتيجة التي انتهى إليها الضرب الذي أقدم عليه.
(سورية قرار جنائي 627 تاريخ 2/10/965 قق 1973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 414)