الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 374

إن الصلة السببية بين الفعل والنتيجة الجرمية هي عنصر أساسي ولا بد من توفره وبروزه بشكل واضح لتحديد وصف الجريمة ومسؤولية فاعلها إذ لا يكفي أن يكون في القضية جرم ونتيجة ضاره وإنما لا بد أن تكون هذه النتيجة ناشئة عن الفعل الجرمي ومرتبطة به ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول أما إذا كان هذا الارتباط مفقود بين النتيجة الضارة والفعل الجرمي فلا يسأل المجرم إلا ضمن حدود أفعاله وعما نتج عنها من مضار بالمعتدى عليه ولما كان يتبين من تقرير اللجنة الطبية التي عاينت جثه المغدور أن الوفاة نجمت عن توقف القلب مفاجئ لعدم تحمل المريض مفعول التخدير قبل فتح البطن والتوسط الجراحي ولسوء الحالة العامة والشيخوخة وإن انثقاب الأمعاء الرضي التي أحدثته رفسه الطاعن له في أسفل بطنه لا تشكل سبباً مباشراً لحدوث الوفاه بصوره مفاجئه كما حدث لدى هذا المغدور وكان مؤدى ذلك أن النتيجة الضارة في هذه القضية وهي الوفاة لم تكن مرتبطة بالفعل الجرمي الذي ارتكبه الطاعن مع المغدور وهو الرفس الذي سبب انثقاباً في بعض أمعائه ورضاً فيها وإنما هي مرتبطة بأفعال أخرى ما كانت لتحدث لولاها وهي التخدير والشيخوخة ولا علاقة للطاعن بها ولا صلة بينهما وبين فعلة الجرمي الذي يؤدي إلى تعطيل المصاب شهرين عن العمل كما جاء في تقرير اللجنة الطبية وما كان لتأخذ هذا الطاعن بنتائج فعل الغير إذا كان يجب على الطبيب أن يتأكد قبل إجراء عمليه التخدير عما إذا مريضه يتحمل ذلك أم لا وعلى ضوء نتيجة هذا الاستقصاء يستطيع أن يقرر ما يراه وعلى مسؤوليته ولما كان لا يمكن القول أنه لولا فعل الطاعن لما كانت العملية قد أجريت ومن هنا تنشأ الصلة السببية بين فعلة والنتيجة الضارة لأن الحكم المطعون فيه لم يقم الدليل على أن هذه العملية كانت ضرورية وتقتضيها حالة المريض السيئة الناجمة عن الرض بالرفسه وأن الوفاة حصلت بسببها لا بسبب التخدير حتى يمكن أن يربط بين الفعل والنتيجة الضارة.
(سورية قرار جنائي 140 تاريخ 12/2/968 قق 2018 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 419)