الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 375

إن العلاقة السببية عنصر خاص من عناصر الركن المادة للجريمة فلا بد من إثباته بشكل واضح وإقامة الدليل على أن الفعل الجرمي هو السبب في وقوع الضرر إذ يجب أن يكون الفعل متصلاً بنتيجة اتصال السبب بالمسبب والعلة بالمعلول حتى يغدو من الثابت أنه لا يتصور وقوع تلك النتيجة بغير هذا السبب فإذا أمكن تصور الحادث بدون الفعل الجرمي انعدمت الجريمة لفقدان عنصر من عناصرها المكونة لها.
وكانت المادة 550 من قانون العقوبات قد حدد عقاب من سبب موت أحد عن إهمال ومؤدى ذلك أنه يجب أن يكون الإهمال نفسه قد نشأ عنه الموت ولا يكفي حدوث موت وإهمال بل لا بد من وجود رابطه منطقية مباشرة تصل بينهما فإذا أمكن تصور الموت ولو لم يقع إهمال فإن الجريمة لا يبق لها وجود.
(سورية – قرار جنحي 132 تاريخ 3/2/968 قق 2050 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 420)