Call us now:
لا يكفي لتوافر الجنحة المنصوص عليها في المادة 550 من قانون العقوبات قيام ركن الخطأ بل أيضاً تقوم رابطه السببية بين الخطأ والموتأما إذا دخل بين خطأ المدعى عليه وبين النتيجة وهي الموت عامل من فعل المجني عليها وهو اقترابها من النار والتفافها حولها أصبح هذا العامل الذي لا شأن لفعل الطاعن به هو التسبب في موت المجني عليها وانعدمت رابطه السببية بين خطأه وبين الموت.
(سورية قرار جنحي 642 تاريخ 3/4/961 قق 2051 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 421)