الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 378

يشترط في جريمة إيذاء عن غير قصد أن تكون هنالك رابطه سببية بين الفعل والحادث ويتوجب أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ فإذا ثبت أن الضرر وقع من قبل الغير فإن العلاقة السببية تنتفي وتنعدم المسؤولية.
فإذا قدم شخص إلى آخر مواداً متفجرة واستلمها هذا الآخر منه وأشعل فيها النار فأصابته بفعل نفسه دون أن يشترك معه أحد في الأسباب المباشرة للحادث فإن الشخص مقدم المواد المتفجرة لا يكون مسؤولاً لأن تقديم المواد المتفجرة لم يكن السبب المباشر للضرر وإنما خطأ المصاب في وقاية نفسه هو السبب المباشر.
(سورية. قرار جنحي 216 تاريخ 10/4/960 قق 2053 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 423)