Call us now:
إن المادة 550 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة من سبب موت أحد (عن إهمال أو قله احتراز أو عدم مراعاة للقوانين والأنظمة) فأما الإهمال فهو الامتناع عن عمل وجب فعلة وأما قله الاحتراز فهي عدم التبصر في العواقب رغم كون الفاعل يدرك طبيعة عمله وما يمكن أن يترتب عليه من خطر أو ضرر للغير ولكنه لا يبالي بذلك ولا يحتاط للأمر وأما عدم مراعاة القوانين والأنظمة فهو الإقدام على كل عمل يمنعه القانون وكان ظاهراً من ذلك أنه يجب أن يكون أحد هذه العوامل هو السبب المباشر الذي نجم عنه الموت واتصل به اتصال العلة بالمعلول والسبب بالمسبب حتى يغدو من الثابت أنه لا يتصور وقوع القتل بدون هذا الخطأ كما وأنه لا يكفي للإدانة في جرم القتل حدوث الموت ووقوع إهمال أو مخالفه للقانون بل لا بد من وجود رابطة سببية منطقية مباشرة تصل بينهما وتأسيساً على ذلك فقدان هذه الرابطة وإمكان حدوث الموت ولو لم يقع هذا الخطأ فإن الجريمة لا يبق لها وجود لعدم توفر عناصرها المكونة لها.
(سورية قرار جنحي 1817 تاريخ 29/7/968 قق 2054 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 424)