الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 381

لما كانت المادة 204 من قانون العقوبات نصت على أنه ثبت عده جنايات أو جنح قضى بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها ويمكن جمعها بشروط مما يفهم منه أنه يصار إلى الإدغام أو الجمع عندما يكون المدعى عليه قد ارتكب هذه الجرائم قبل إحالتها إلى المحكمة أو قبل صدرو حكم مبرم فيها لأنه عند ارتكاب المدعى عليه جرماً آخر بعد انبرام حكم صدر بحقه وقبل انقضاء المدة التي حددها القانون يصار إلى تطبيق أحكام المادة 248 من القانون المذكور بحقه باعتباره أصبح مكرراً إذن فلا يجوز الإدغام في هذه الحالة لأن العقوبة الأصلية لارتكابه الجريمة مكرراً بعد أن أصبح حكمه الأول مبرماً بينما الإدغام يكون عند اجتماع الجرائم المادي قبل انبرام الحكم فيها. ولما كانت محكمه الجنايات في حماه أصدرت قرار بتاريخ 3/11/1958 بإدغام عقوبة المحكوم عليه الأولى وهي الثلاث سنوات وتسعه أشهر والتي كانت مبرمه بحقه عند ارتكابه الجريمة الثانية التي حكم من أجلها سبع سنين ونصف باعتباره مكرراً. وكان جنوحها لاتخاذ التكرار سبباً لتشديد العقوبة الثانية يحول دون اتخاذ التكرار سبباً آخر للإدغام ويجعل هذا القرار مختلاً.
(سورية قرار جنائي 986 تاريخ 29/12/958 قق 1204 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 426)