Call us now:
لم يشترط القانون لدغم العقوبات أن تكون صادره في جرائم متلازمة أو حادثه في وقت واحد إنما يكفي أن يكون تاريخ وقوع الجرائم المدغومة قبل صدور حكم مبرم في أي منها.
(سورية قرار من الغرفة العسكرية 1927 تاريخ 31/12/974 ن 3/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 437)