Call us now:
إذا لم يقض بإدغام العقوبات المحكوم بها أحيل الطلب إلى القاضي ليفصله فإذا كانت الأحكام صادرة عن محكمه واحدة فهي المختصة للنظر في الطلب. وإذا كانت صادره عن محاكم مختلفة أحيل الطلب إلى المحكمة مصدرة الحكم الأخير بصرف النظر عن كون العقوبة المحكوم بها من قبلها هي الأشد أو الأخف.
(سورية قرار جنائي 557 تاريخ 9/6/970 ن 8/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 438)