Call us now:
لا يكون الإدغام إلا في عقوبة جرائم ارتكبت في وقت واحد أو أوقات متتالية شريطة ألا يكون قد صدر في أحدها حكم مبرم فإذا صدر وأبرم اعتبر الفاعل مكرراً وشددت العقوبة بحقه للأفعال التالية.
(سورية قرار جنائي 1218 تاريخ 28/12/972 س 1/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 439)