الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 397

إدغام العقوبات تختص به المحكمة التي أصدرت كل الأحكام المطلوب إدغامها أو المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير بصرف النظر عن كون الحكم الأخير هو الأشد أم لا.
(سورية قرار جنائي 557 تاريخ 9/6/970 س 7/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 441)