Call us now:
إدغام العقوبات تختص به المحكمة التي أصدرت كل الأحكام المطلوب إدغامها أو المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير بصرف النظر عن كون الحكم الأخير هو الأشد أم لا.
(سورية قرار جنائي 557 تاريخ 9/6/970 س 7/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 441)