الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 399

إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم لأنه (بصفة صاحب عمل لم يقم بتوفير وسائل الرعاية الطبية للعمال الذين يشتغلون لديه) فإن هذه الجريمة ذات طابع خاص تتميز عن غيرها من الجرائم فقد أوجب الشارع عند تقرير العقوبة فيها إن تعدد الغرامة الواجب الحكم بها بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحقوقهم وكان هدفه من ذلك تشديد العقاب الواجب إنزاله عن الفعل المؤثم هذا التعدد ليس من شأنه أن يغير من الواقع وهو أن الغرامة في مجموعها قد أنزلها الحكم بالطاعن عن فعل واحد فوجب أن ينظر إليها على أنها كل لا يتجزأ وليس هذا التعدد من قبيل تعدد العقوبات بمعناه المعرف به في القانون فهو يقتضي وجود التعدد الحقيقي للجرائم دون أن يقوم بينها الارتباط المنصوص عنه في المادة /32/ عقوبات مصري أما في واقعة الدعوى فلم يقع من الطاعن غير فعل واحد استحق عليه عقوبة تزداد بازدياد عدد العمال الذي أجحف بهم هذا الفعل.
(مصر قرار 123 تاريخ 21/5/962 قت 1/73 ومجموعة أحكام النقض سنة 13 صفحة 483 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 444)