الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 401

يشترط لإدغام العقوبات ارتكاب الجرم الثاني قبل انبرام الحكم الصادر في الجرم الأول.
(لبنان قرار 143 تاريخ 6/7/973 ع 3/246 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 446)