الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 405

إدغام العقوبات ليس إلزامياً وإن توفرت شروطه فالمحكمة مخيرة بين الجمع أو الإدغام.
(لبنان قرار 103 تاريخ 24/4/972 ع 3/248 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 450)