الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 406

يمكن رد طلب إدغام العقوبات لتعدد أسبقيات المحكوم عليه.
(لبنان قرار 206 تاريخ 25/6/973 ع 3/248 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 451)