Call us now:
إن وقوع الجريمة غير المقصودة على الشخص لا يغير من وصفها لأن المادة /205/ تعتبرها وكأنها وقعت على الشخص المقصود ويتولد عنها نفس ما يتولد عن تلك من مفاعيل قانونية.
(سورية قرار 317 تاريخ 15/4/968 قق 1922 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 458)