Call us now:
إن وزارة الأوقاف تعتبر شخصيه اعتباريه عامه تختلف عن الشخصيات الخاصة فلا يخضع الوزير للمسؤولية الجزائية كما يخضع إليها من يقوم بإدارة هيئة اعتبارية وفقاً للمادة 209 عقوبات لأنه ليس له نشاطاً في أعمال الموظفين والهيئات المرتبطة به ولا يشترط معهم في أعمالهم المخالفة للقانون وفضلاً عن ذلك فإن المحاكمة الوزراء من الجهة الجزائية قواعد خاصة تجب مراعاتها.
(سورية قرار جنحي 1646 تاريخ 29/6/1968 قق 2150 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 466)