Call us now:
لقد عرفت المادة 211 من قانون العقوبات فاعل الجريمة بأنه من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها ومؤدى ذلك أن الفاعل الأصلي أو المشترك الذي يعامل معاملته يجب أن يقوم بعمل حاسم يؤدي مباشرة إلى إظهار الجرم إلى عالم الوجود.
(سورية قرار جنائي 521 تاريخ 2/8/965 وقرار 402 تاريخ 14/10/961 قق 779 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 471)