Call us now:
لا يكفي لإدانة شخص بصفته فاعلاً أو شريكاً في جريمة السرقة مجرد حضوره مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا كانوا جميعاً متفقين على السرقة.
(مصر قرار 35 تاريخ 31/3/958 ح 1211 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 474)
لا يكفي لإدانة شخص بصفته فاعلاً أو شريكاً في جريمة السرقة مجرد حضوره مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا كانوا جميعاً متفقين على السرقة.
(مصر قرار 35 تاريخ 31/3/958 ح 1211 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 474)