الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 433

إن الاشتراك في الجريمة لا يكون إلا بأعمال إيجابية ولا يجوز أن ينتج عن أعمال سلبية.
(مصر قرار 102 تاريخ 28/5/945 قت 1/61 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 482)