Call us now:
إن قيام المتهم (ف) بإرشاد باقي المتهمين إلى منازل المدعين وتسهيل أعمال سلبهم ونقلهم بسيارته إلى منازلهم وانتظارهم ثم مقاسمتهم للمسروقات يجعله شريكاً وفاعلاً أصلياً لهم.
(لبنان قرار 257 تاريخ 19/10/972 ع 3/169 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 483)