الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 436

يعد الجاني شريكاً أصلياً عندما يكون قد اتخذ في ارتكاب الجريمة مع غيره دوراً مباشراً مقترناً بتنفيذها وموجوداً على مسرحها وقت اقترافها.
(الأردن قرار 3 لعام 953 د 4/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 485)