الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 438

ما دام الحق في إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لهذه الجريمة بعد وقوعها لم ينقض بمرور الزمن لا يمكن أن تسقط الدعوى بالنسبة للشريك.
(مصر قرار 2343 تاريخ 14/11/938 مج 256 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 487)