Call us now:
الاتفاق على ارتكاب جريمة ما كاف وحده لتحميل كل من المتفقين نتيجة ذلك الاتفاق ولو كانت الجريمة التي وقعت بالفعل غير تلك التي اتفق على ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتمله لذلك الاتفاق الذي تم على ارتكاب الجريمة الأخرى.
(مصر قرار 180 تاريخ 8/1/934 قص 34 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 494)