الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 443

الاتفاق على ارتكاب جريمة ما كاف وحده لتحميل كل من المتفقين نتيجة ذلك الاتفاق ولو كانت الجريمة التي وقعت بالفعل غير تلك التي اتفق على ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتمله لذلك الاتفاق الذي تم على ارتكاب الجريمة الأخرى.
(مصر قرار 180 تاريخ 8/1/934 قص 34 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 494)