Call us now:
إن المادة 215 من قانون العقوبات قد نصت على أن مفاعيل الظروف المشددة الشخصية المزدوجة التي سهلت اقتراف الجريمة تسري على جميع الشركاء وما سوى ذلك فلا يتناول إلا الشخص الذي تتعلق به… ومؤدى ذلك أن الظروف المادية كالتي تتعلق بعناصر الجريمة وارتكابها كثقب الجدار مثلاً في حوادث السرقات فإنه يشمل جميع الشركاء وأما الأسباب الشخصية كالبنوة مثلاً في حوادث القتل والسرقات فهي أسباب شخصيه لا علاقة لها بغير صاحبها ما لم تكن هذه الأسباب هي التي سهلت اقتراف الجريمة وحينئذ ينظر إليها من حيث النتيجة فإن كانت موجبة للشدة في العقوبة كقتل الابن أباه فإنها تشمل جميع الشركاء وإن كانت موجبة للتخفيف كحوادث السرقات فإنها تقتصر على صاحبها وحده ومثل ذلك يجري في حق الأسباب المزدوجة كالموظف الذي يختلس أموال الدولة بالاشتراك مع الآخرين.
(سورية قرار جنائي 696 تاريخ 16/10/966 قق 804 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 496)