الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 445

إن الظروف المادية كالتي تتعلق بعناصر الجريمة وأركانها كنقب الجدار مثلاً في حوادث السرقات فإنه يشمل جميع الشركاء. وأما الأسباب الشخصية كالبنوة مثلاً في حوادث القتل والسرقات فهي أسباب شخصية لا علاقة لها بغير صاحبها إن لم تكن هذه الأسباب هي التي سهلت اقتراف الجريمة وحينئذ ينظر إليها من حيث النتيجة فإن كانت موجبة للشدة في العقوبة كقتل الابن أباه فإنها تشمل جميع الشركاء وإن كانت موجبة للتخفيف كحوادث السرقات تقتصر على صاحبها وحدهومثل ذلك يجري في حق الأسباب المزدوجة كالموظف الذي يختلس أموال الدولة بالاشتراك مع الآخرينوعليه فإن الابن الذي يسرق أموال أبيه يقتصر ظرف البنوة المخفف على الابن وحده دون باقي الشركاء.
(سورية قرار جنائي 696 تاريخ 16/10/966 قق 1512 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 497)